• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الدعوى المشتركة يكون باعتبار المدعى به بتمامه متى كان السبب القانوني واحداً

في الدعوى المشتركة المتفرعة عن سبب قانوني واحد، يُعتدّ بقيمة المدعى به كله عند تقدير قيمة الدعوى، ولا يُلتفت إلى نصيب كل مدّعٍ أو مدعى عليه على حدة؛ أما تنظيم تفريغ البضاعة خارج أوقات الدوام فقد أصبح خاضعاً للنصوص النافذة التي لا تشترط طلب أصحاب العلاقة بعد صدورها.

نص الاجتهاد

لم يعد تفريغ البضاعة خارج اوقات الدوام متوقفا على طلب أصحاب العلاقة بعد صدور المرسوم رقم 15 لعام 1974 وبلاغ شركة المرفأ رقم 30 لعام 1974 فعدو وجود خيار للوكيل البحري في طلب التفريغ خارج أوقات الدوام يتفق وحكم القانون واجتهاد محكمة النقض المستقر المناقشة: من حيث أنه وإن كان الادعاء قائم على أكثر من سبب قانوني واحد إلا أن ثمة ارتباط بين الطلبات يجيز قبول الادعاء من المطعون ضدهم بدعوى واحدة ذلك لأنه في سند البيع الأول المؤرخ 9 / 4 / 1946 والموافق برقم 197 باع حسين للمطعون ضدهم 18 قيراطاً من الأرض موضوع الدعوى. كما أنه أي حسين باعهم 18 قيراطاً أخرى من الأرض نفسها بالاشتراك مع الطاعنين يوسف وعبد الله وذلك بموجب السند المؤرخ 20 / 4 / 1946 أي أن البيع وقع على سهام مشاعة من العقار موضوع الدعوى بموجب سندين اشتراك في كل منهما المدعى عليه حسين لذلك فإن هذا السبب في غير محله. ومن حيث أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم كما هو نص المادة 59 من قانون أصول المحاكمات. لذا يكون هذا السبب أيضاً لا سند له في القانون.