الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية، ولا يُلزم القضاء بتكليفها تقديم البينات المؤيدة لدعواها. وإذا كان الحق المراد منع المعارضة بشأنه تالياً لإقرارٍ سابقٍ شكّل أساس حكمٍ مكتسبٍ لخصمها، وجب سلوك سبيل الادعاء الجديد لا منازعة ذلك الحكم.
ان عبء اثبات الدعوى يقع على عاتق الجهة المدعية ان حق الجهة المدعية المطلوب منع المعارضة منه ان كان سابقا للاقرار الذي كان أساسا للحكم الذي حصلت عليه الجهة المدعى عليها برصيد حقها فإن الحكم يجب الادعاء الجديد ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الجهة الطاعنة لابراز مؤيدات دعواها . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعين الطاعنين تنصب على طلب الحكم بمنع معارضة المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن هاشم كيالي لهما بمبلغ الحوالة وقدرها سبعة آلاف ليرة سورية وتنزيل المبلغ المذكور من مطلوبه في الاضبارة التنفيذية ذات الرقم ۸۸٦ لعام ۱۹۷۹ ومن حيث أن عبء اثبات الدعوي يقع على عاتق الجهة المدعية وان كون الحق المدعى به سابقا لاقرار الجهة الطاعنة الذي كان أساسا للحكم الذي حصلت عليه الجهة المدعى عليها برصيد حقها يجب الادعاء التجديد الأمر الذي سار عليه القرار المطعون فيه وناقشه نقاشا صحيحا لا ينال منه ما ورد في السبب الاول من الطعن ومن حيث ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الجهة الطاعنة لابراز مؤيدات دعواها ومن حيث ان باقي أسباب الطعن مشوبة بالجهالة لانها عطفت على دفوع لم تبين بوضوح النواحي التي تعتمدها كأساس لطعنها مما يجعلها جديرة بالرفض أيضا لهذا تقرير بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا