إذا لم يحضر ممثل النيابة العامة جلسة تفهيم الحكم الصادر عن محكمة الأحداث، فإن سريان مهلة الطعن يبدأ من تاريخ وصول الحكم إلى ديوان النيابة للمشاهدة، لا من تاريخ إطلاعها عليه فعلياً.
مهل الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث تبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ وصول الاحكام للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن ممثلها حاضرا جلسة تفهيم الحكم والتأشير في الملف بتاريخ وروده الى النيابة العامة للمشاهدة هو الذي يعتبر من الحساب وسريان مهلة الطعن وتاريخ المشاهدة لا يعتبر مبدأ المهلة