• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

لا يجوز تطبيق قانونٍ جديدٍ يقرر عقوبات أشد على جريمةٍ ارتُكبت قبل نفاذه، لأن الأصل هو عدم رجعية النصوص الجزائية الأشد.

نص الاجتهاد

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه