لا يجوز تطبيق قانونٍ جديدٍ يقرر عقوبات أشد على جريمةٍ ارتُكبت قبل نفاذه، لأن الأصل هو عدم رجعية النصوص الجزائية الأشد.
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه