القانون الجزائي الأشد لا يطبّق على الجريمة المقترفة قبل تاريخ نفاذه، وتسري فقط النصوص الأشد على الوقائع اللاحقة لنفاذها.
كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ف 1 مد 9 ق ع .