• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ف 1 مد 9 ق ع

القانون الجزائي الأشد لا يطبّق على الجريمة المقترفة قبل تاريخ نفاذه، وتسري فقط النصوص الأشد على الوقائع اللاحقة لنفاذها.

نص الاجتهاد

كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ف 1 مد 9 ق ع .