• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها

إذا أجاز النص للمحكمة الاختيار بين إدغام العقوبات أو جمعها، فإن هذا الاختيار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المرتبطة بوقائع الدعوى وظروفها، ولا يُنقض ما دام مبنياً على تطبيق صحيح للقانون.

نص الاجتهاد

إن المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها، وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون