المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار تُعدّ حقاً شخصياً لصاحب الصفة المتضرر أو لمن يضع يده على العقار من المالكين، ولا تتوقف على البحث في الملكية متى لم تكن الدعوى قائمة على قيمة الأرض نفسها، كما أن الإجراءات التنظيمية اللاحقة لوقوع الضرر لا تنال من حق التعويض.
اذا لم تقم المطالبة بالدعوى على قيمة الارض وانما على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالعقار وهو أمر لا يتصل بالملكية فإن لأحد المالكين الحق بتولي ذلك اذا كان واضعا يده على العقار لان المطالبة بالتعويض حق شخصي يتولاه من تضرر من العمل غير المشروع وقيام البلدية بوسيع المخطط التنظيمي بعد وقوع الضرر لا اثر له لان المطالبة بالتعويض تنصرف الى جبر الضرر بتاريخ وقوعه