تُطبَّق مواعيد المسافة على المواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فقط، ولا تسري على المواعيد المحددة في القوانين الخاصة.
ان مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق الا على المواعيد المذكورة فيه ولا يجوز تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة