تقديم الطعن بطريق التمييز يجب أن يتم بواسطة محامٍ مخوّل قانوناً بتمثيل الطاعن، ويترتب على انعدام صفة التمثيل أو عدم ثبوتها قانوناً بطلان/رد الطعن شكلاً متى كان التوقيع من غير ذي صفة.
إن النص الوارد في المادة 253 أصول التي توجب تقديم التمييز باستدعاء من قبل محام يستوجب إن يكون المحامي الذي يوقع الاستدعاء الذي يتخذ مدارا لقبول الطعن أو رفضه ممن يصح لهم تمثيل الطاعن و هذا التمثيل يوجب إن يستند إلى وثيقة قانونية إذا لجا المميز المعان قضائيا إلى محام غير المحامي المعين له استرداد المعونة حتما ووجب عليه إن يقدم التأمينات التمييزية و إلا رد تمييزه شكلا