• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم القاضي قانوناً بإدخال التابع في دعوى التعويض عن الفعل الضار متى اكتفى المدعي بمخاصمة المتبوع

المسؤولون عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر، وللدائن أن يطالب أيّاً منهم أو جميعهم، ولا تلتزم المحكمة بإدخال أحدهم في الدعوى ما دام المدعي قد اختار مقاضاة المتبوع وحده ولم تُقم دعوى ضمان فرعية على التابع.

نص الاجتهاد

إن المسؤولين عن عمل ضار متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر ويحق للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، وليس ما يوجد قانوناً بإجبار المحكمة على إدخال التابع في الدعوى المناقشة: لما كان المدعي المطعون ضده حصر دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بالمدعى عليها وزارة الدفاع بحضور ممثل إدارة قضايا الدولة وانتهت محكمة الدرجة الأولى إلى رد الدعوى بالنسبة للتابع نور الدين لصرف النظر عنه. فاستأنفت الجهة الطاعنة (وزارة الدفاع) الحكم البدائي بمواجهة المدعي والتابع فانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم المستأنف من هذه الجهة باعتبار أن المسؤولين عن عمل ضار متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر ويحق في هذه الحالة للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين. كما أيدت الفقرة الحكمية الخامسة بحفظ حق الجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما تتكلفه من نفقات ومصاريف في هذه الدعوى وتنفيذها.حيث أن دعوى المطعون ضده عبد الحميد تعتبر منتهية بالنسبة للتابع الرقيب نور الدين بعد أن صرف النظر عن مداعاة هذا التابع في الدعوى الماثلة بمواجهة ممثل الجهة الطاعنة.وحيث أن أنه ليس ثمة ما يجبر المحكمة قانوناً في هذه الحالة إدخال التابع والحكم عليه بطلب الضمان الفرعي ما دام أنه ليس في الأوراق ما يؤيد مبادرة الجهة الطاعنة لإقامة دعوى الضمان وإدخال التابع للنظر فيها. وحيث أن محكمة الموضوع استدلت من وقائع الدعوى الجزائية العسكرية أن كامل المسؤولية عن الحادث تقع على عاتق الرقيب نور الدين تابع الجهة الطاعنة وكان تقدير البيانات والوقائع والأخذ بها من اطلاقات محكمة الموضوع مما يتعين معه رفض هذا السبب من الطعن