• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور الرجوع بالتعويض على التابع أو المتبوع متى قام بينهما تضامن قانوني

إذا قام تضامن قانوني بين التابع والمتبوع في المسؤولية عن الفعل الضار، جاز للمضرور مطالبة أيٍّ منهما بكامل التعويض، ويكفي لإعمال مسؤولية المتبوع ثبوت مسؤولية التابع على نحوٍ صحيح في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن التضامن بين التابع والمتبوع يبرر للمضرور الرجوع بالتعويض على أي منهما المناقشة: ادعى فارس بالأصالة عن نفسه وإضافة لتركة ابنه المرحوم إبراهيم على المدعى عليهما وزير الدفاع وموسى بأن المدعى عليه موسى صدم بسيارته العسكرية العائدة لوزارة الدفاع ابنه إبراهيم مما أدى إلى وفاته. وقد أثبت القاضي الفرد العسكري مسؤولية المدعى عليه موسى عن الحادث. لذلك يطلب الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ. ليرة سورية تعويضاً له. وبعد صرف النظر عن المدعى عليه موسى قضت المحكمة بإلزام وزارة الدفاع بالتعويض. حيث أن وكيل المدعي، المطعون ضده، فارس كان صرف النظر عن مخاصمة المدعى عليه، المطعون ضده، موسى أمام محكمة البداية في جلسة 21/5/1978، بحضور ممثل الطاعنة، وترك الأخير الأمر للمحكمة. وانتهت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف إلى صرف النظر عن مخاصمة المطعون ضده موسى دون أن تتقدم الجهة الطاعنة، خلافاً لما حدد في أسباب الطعن بأي طلب ادعاء بحص التابع وفق الأصول المقررة قانوناً. وكان التضامن بين التابع والمتبوع يبرر للمضرور الرجوع بالتعويض على أي منهما. كما أن محكمة الموضوع لم تتثبت من مسؤولية المتبوع من خلال إثبات مسؤولية التابع بما له أصله في أوراق الدعوى مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن.