• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانحراف عن سلوك اليقظة والتبصر الذي يفرضه واجب عدم الإضرار بالغير يعد خطأً يوجب المسؤولية التقصيرية

كل إخلال بواجب اليقظة والتبصّر في السلوك يعدّ خطأً ينهض به أساس المسؤولية التقصيرية متى ترتّب عليه ضرر بالغير.

نص الاجتهاد

600 – مسؤولية تقصيرية – خطأ – ضرر: باعتبار أن على الشخص أن يصطنع في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير. فإن كل انحراف عن هذا السلوك الواجب يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية.