كل إخلال بواجب اليقظة والتبصّر في السلوك يعدّ خطأً ينهض به أساس المسؤولية التقصيرية متى ترتّب عليه ضرر بالغير.
600 – مسؤولية تقصيرية – خطأ – ضرر: باعتبار أن على الشخص أن يصطنع في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير. فإن كل انحراف عن هذا السلوك الواجب يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية.