إقامة البناء بلا ترخيص تُكوّن مخالفةً عمرانيةً في جميع الأحوال، ويختصّ القضاء الإداري بمنازعات قرارات الهدم والتعويض عنها، ما لم يرد نصّ خاص يسند نوعاً معيناً من النزاع إلى جهة قضائية أخرى فيبقى للقضاء العادي ولايته العامة.
ان اقامة البناء بدون ترخيص من البلدية يشكل مخالفة عمرانية مهما كان سبب حجب الترخيص وان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري هو المختص بنظر التظلم من قرار الهدم او الطعن فيه وبنظر طلب تعويض الضرر من جراء قرار الهدم واما فيما يتعلق بمنع المعارضة من رسم مقابل التحسين لعدم تربته أساسا وابتداءان القضاء العادي صاحب الولاية العامة المختص بنظره لعدم وجود نص خاص يوكل نظره الى جهة اخرى