• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف يمين الاستظهار للمدعي الذي يثبت استحقاقه في التركة

إذا أثبت المدعي دعواه في استحقاق التركة وجب على المحكمة تحليفه يمين الاستظهار، ولا يجوز استعمال هذه اليمين كوسيلة لتعزيز البينة أو استكمالها قبل ثبوت الحق.

نص الاجتهاد

ان يمين الاستظهار لئن كانت تدخل في نطاق اليمين المتممة الا انها يمين قانونية حتم النص تحليفها الى المدعي الذي أثبت دعواه باستحقاق في التركة بمعنى ان المحكمة لا تقوم بتحليفها الى المدعي لتعزيز الادلة المتوفرة في الدعوى وانما تحلفه بعد اثبات الدعوى لان القانون أوجب تحليفها في هذه الحالة