إذا أثبت المدعي دعواه في استحقاق التركة وجب على المحكمة تحليفه يمين الاستظهار، ولا يجوز استعمال هذه اليمين كوسيلة لتعزيز البينة أو استكمالها قبل ثبوت الحق.
ان يمين الاستظهار لئن كانت تدخل في نطاق اليمين المتممة الا انها يمين قانونية حتم النص تحليفها الى المدعي الذي أثبت دعواه باستحقاق في التركة بمعنى ان المحكمة لا تقوم بتحليفها الى المدعي لتعزيز الادلة المتوفرة في الدعوى وانما تحلفه بعد اثبات الدعوى لان القانون أوجب تحليفها في هذه الحالة