العقد الذي تبرمه الإدارة لا يكتسب صفة العقد الإداري إلا إذا توافرت فيه عناصره المميزة، وهي اتصال العقد بالمرفق العام اتصالاً مباشراً، وظهور إرادة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، واحتواؤه على شروط استثنائية غير مألوفة؛ وما عدا ذلك يخضع للقواعد العامة.
ليس كل عقد تبرمه الادارة يعد عقدا اداريا يخضع للقانون العام ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به للقضاء الاداري بل يقتصر ذلك على فئة خاصة من عقود الادارة التي تتميز عن غيرها من العقود التي تبرمها الادارة بمعيار يقوم على الاسس التالية ان تكون الادارة طرفا في العقد متصلا بالمرفق العام صلة مباشرة وان تظهر في العقد نية الادارة في الاخذ بأحكام القانون العام ويتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة