• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العقد بحقيقة الوقائع ومستندات الدعوى لا بالوصف الذي يطلقه الخصوم عليه

تكييف العقد قانوناً من سلطة المحكمة وحدها، ويُستخلص من حقيقة الوقائع والمستندات لا من التسمية التي يطلقها الخصوم عليه.

نص الاجتهاد

لا عبرة بالتوصيف الذي يطلقه أطراف الدعوى على العقد وانما المعول وانما المعول في ذلك التكييف القانوني الذي تضفيه المحكمة على العقد في ضوء وقائع النزاع ومستنداته وأحكام القانون