تكييف العقد قانوناً من سلطة المحكمة وحدها، ويُستخلص من حقيقة الوقائع والمستندات لا من التسمية التي يطلقها الخصوم عليه.
لا عبرة بالتوصيف الذي يطلقه أطراف الدعوى على العقد وانما المعول وانما المعول في ذلك التكييف القانوني الذي تضفيه المحكمة على العقد في ضوء وقائع النزاع ومستنداته وأحكام القانون