• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للنائب العام العسكري إصدار مذكرة توقيف أثناء مباشرة التحقيق في الجرم المشهود

النيابة العامة العسكرية لا تختص بإصدار مذكرة توقيف أثناء مباشرتها التحقيق في الجرم المشهود، لأن سلطة التوقيف في هذا السياق غير مخولة لها.

نص الاجتهاد

قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف.