النيابة العامة العسكرية لا تختص بإصدار مذكرة توقيف أثناء مباشرتها التحقيق في الجرم المشهود، لأن سلطة التوقيف في هذا السياق غير مخولة لها.
قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف.