• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بإزالة جدار أو تحديد من أقامه أو تعيين الحد بين العقارين إلا بعد الخبرة الفنية وعند انتفاء خطر الإزالة

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على التدابير الوقتية التي لا تمس أصل الحق، فلا يملك إصدار حكم بإزالة بناء أو جدار إلا بعد التثبت فنياً من أمان الإزالة وانتفاء الخطر، كما لا يختص بالفصل في الخصومة الموضوعية المتعلقة بمن أقام الجدار أو بتحديد الحدود العقارية.

نص الاجتهاد

لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بإزالة جدار ما لم يقف على رأي الخبرة الفنية بعدم وجود خطر بإزالته لاعتباره أقيم دعماً لبناء المدعي ولا يحق له أن يتعرض بحكمه بالهدم لتحديد من أقام الجدار كما أن الفصل في تعيين الحد بين دارين لا يعود له المناقشة: من حيث أن الظاهر من منطوق الفقرة الثانية من الحكم البدائي الذي صدقته محكمة الاستئناف أن قاضي الأمور المستعجلة اعتبر أن المدعى عليه هو الي أقام البناء تحت قوس مخزن المدعي، مع أن هذه الناحية موضع نزاع بين الطرفين ويعود الفصل فيها لمحكمة الموضوع فإن تعرض القاضي المشار اليه في حكمه لتحديد من أقام البناء مع تقرير حق المدعي بأن يعود بالنفقات المقتضية لذلك على المدعى عليه يعتبر مخالفاً للفقرة الأولى من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن تقرير الخبرة لم يتعرض لناحية البناء تحت قوس مخزن المدعي فإن الحكم بإزالة هذا البناء قبل الوقوف على رأي الخبرة الفنية بعدم وجود خطر بإزالة هذا الجدار الذي اعتبرته المحكمة قد أقيم دعماً لبناء المدعي وتحوطاً من الأخطار وتعيين الطريقة الفنية بالإزالة سابق أوانه ومخالف لقواعد القانون ويستوجب نقض الحكم لهذا السبب. ومن حيث أنه فضلاً عن أن المميز لم يثر هذا السبب أمام محكمة الاستئناف فإن الفصل في تعيين الحد لا يعود لقاضي الأمور المستعجلة وعليه يقتضي رد هذا السبب. لذلك، قررت المحكمة باجماع الآراء نقض الحكم المميز.