انقضاء الالتزام الأصلي يترتب عليه انقضاء جميع الضمانات القانونية التابعة له متى كان الانقضاء بحلول قانوني محلّ المدين، لأن الضمان تابع للأصل وجوداً وعدماً.
ان انقضاء الالتزام الاصلي وهو الدين بموجب حلول الاصلاح الزراعي حلولا قانونيا محل المدين بالدين من شأنه أن يستتبع انقضاء ضمانات هذا الدين