• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى استجواب الخصوم من إطلاقات محكمة الموضوع ورفض الطلب ضمناً لا يعيب الحكم، وتقاضي فوائد ربوية لا يؤدي إلى بطلان عقد القرض

للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير لزوم استجواب الخصوم، ورفضه ضمنياً بعدم الإجابة عنه لا يشكل سبباً لنقض الحكم ما دام ضمن حدود سلطتها. كما أن وجود فوائد ربوية في عقد القرض لا يؤدي وحده إلى بطلان العقد.

نص الاجتهاد

ان مدى حاجة الدعوى لاستجواب الخصوم متروك لتقدير محكمة الموضوع وإن عدم إجابة المحكمة لطلب الاستجواب ينطوي على قرار ضمني برفض الاستجواب وان تقاضي فوائد ربوية لا يبطل عقد القرض