للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير لزوم استجواب الخصوم، ورفضه ضمنياً بعدم الإجابة عنه لا يشكل سبباً لنقض الحكم ما دام ضمن حدود سلطتها. كما أن وجود فوائد ربوية في عقد القرض لا يؤدي وحده إلى بطلان العقد.
ان مدى حاجة الدعوى لاستجواب الخصوم متروك لتقدير محكمة الموضوع وإن عدم إجابة المحكمة لطلب الاستجواب ينطوي على قرار ضمني برفض الاستجواب وان تقاضي فوائد ربوية لا يبطل عقد القرض