الأصل أن عبء إثبات البيان الكاذب في البضائع التي جرى الإفراج عنها وتسليمها بعد تصفية رسومها يقع على الإدارة، لا على صاحب البضاعة، متى أرادت الإدارة ترتيب آثار قانونية على ادعائها بكذب البيان.
البضائع التي تمت الافراج عنها وسلمت لإصحابها بعد تصفية رسومها يقع عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها على عاتق الادارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور