ان انفصال الموظف عن وظيفته وتعيينه وكيلا في وظيفة اخرى لا يعتبر من قبيل الانقطاع الفعلي الذي يدخل في مفهوم نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات وخاصة عندما يجري ضم الخدمة المؤداة بصفة الوكالة الى الخدمات السابقة واللاحقة المحسوبة في المعاش
ان انفصال الموظف عن وظيفته وتعيينه وكيلا في وظيفة اخرى لا يعتبر من قبيل الانقطاع الفعلي الذي يدخل في مفهوم نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات وخاصة عندما يجري ضم الخدمة المؤداة بصفة الوكالة الى الخدمات السابقة واللاحقة المحسوبة في المعاش