• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انفصال الموظف عن وظيفته وتعيينه وكيلا في وظيفة اخرى لا يعتبر من قبيل الانقطاع الفعلي الذي يدخل في مفهوم نص المادة 45 من قانون التأمين

ان انفصال الموظف عن وظيفته وتعيينه وكيلا في وظيفة اخرى لا يعتبر من قبيل الانقطاع الفعلي الذي يدخل في مفهوم نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات وخاصة عندما يجري ضم الخدمة المؤداة بصفة الوكالة الى الخدمات السابقة واللاحقة المحسوبة في المعاش

نص الاجتهاد

ان انفصال الموظف عن وظيفته وتعيينه وكيلا في وظيفة اخرى لا يعتبر من قبيل الانقطاع الفعلي الذي يدخل في مفهوم نص المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات وخاصة عندما يجري ضم الخدمة المؤداة بصفة الوكالة الى الخدمات السابقة واللاحقة المحسوبة في المعاش