• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يباح إسكان الغير في المأجور إلا بإذن المؤجر أو سلفه في الملكية، وحق طلب الإخلاء لعدم الإذن لا يسقط بمجرد العلم أو السكوت

اشتراط موافقة المؤجر أو سلفه في الملكية لجواز إشغال المأجور من غير المستأجر، وأن سكوت المؤجر أو علمه المؤقت لا يُعدّ إجازةً ولا يُسقط حقه في طلب الإخلاء بسبب التأجير من الباطن أو إشغال الغير دون إذن.

نص الاجتهاد

ينبغي لكي يكون سكن المستأجر مشروعا ان يحدث بموافقة المؤجر او سلفه في الملكية ولا يكفي علم المؤجر بالسكن وسكوت المؤجر بعض الوقت عن طلب اخلاء المأجور لعلة تأجير الغير بدون أذن لا يحرمه حقه في طلب الاخلاء في اي وقت فهذا الحق لا يسقط بالتقادم