اشتراط موافقة المؤجر أو سلفه في الملكية لجواز إشغال المأجور من غير المستأجر، وأن سكوت المؤجر أو علمه المؤقت لا يُعدّ إجازةً ولا يُسقط حقه في طلب الإخلاء بسبب التأجير من الباطن أو إشغال الغير دون إذن.
ينبغي لكي يكون سكن المستأجر مشروعا ان يحدث بموافقة المؤجر او سلفه في الملكية ولا يكفي علم المؤجر بالسكن وسكوت المؤجر بعض الوقت عن طلب اخلاء المأجور لعلة تأجير الغير بدون أذن لا يحرمه حقه في طلب الاخلاء في اي وقت فهذا الحق لا يسقط بالتقادم