قصد القتل عنصرٌ معنويٌّ لا يُستدلّ عليه بالافتراض، وإنما يجب أن يثبته القضاء من وقائع وأدلة جازمة مستقلة، ولا يكفي مجرد إطلاق النار أو إصابة أي موضع من الجسم لاعتباره متحققاً.
لا يجوز افتراض وجود قصد القتل افتراضا ولا بد من توافر أدلة قوية قاطعة تبرر القول بتوفر هذا القصد وخاصة أن أعمال القتل والإيذاء متساوية لأن كليهما قد يحصل بإطلاق النار واصابة أية ناحية من نواحي الجسم مما يوجب التحدث عن القصد بصورة مستقلة