• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم من لم يحضر المحاكمة ولا أن يُبنى الحكم على بينة لم تُسمع بحضور الهيئة

لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم أو أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، إلا إذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به وصرح بالاكتفاء بتلاوته؛ كما أن اعتماد الهيئة الجديدة على شهادات لم تستمع إليها بحضورها دون تسبيب يورث بطلاناً أو نقصاً جوهرياً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – إن الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة. ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وتزن بينها وما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 / قانون اصول جزائية. ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها. – ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفى بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع. – إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.