• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المقصود من احراز المخدرات هو مجرد الاستيلاء المادي عليها دون النظر الى الباعث عليه اهو معاينتها او تدخينها مجرد الاحراز معاقب مهما

إحراز المخدرات يتحقق بمجرد السيطرة المادية على المادة المخدرة أو الاتصال بها مع العلم بكونها مخدرة، ولا يُشترط لقيام الجريمة أن يكون الإحراز بقصد التعاطي أو الاتجار أو أي باعث خاص.

نص الاجتهاد

ان المقصود من احراز المخدرات هو مجرد الاستيلاء المادي عليها دون النظر الى الباعث عليه اهو معاينتها او تدخينها مجرد الاحراز معاقب مهما كان الباعث له المناقشة: ان المقصود من الأحراز مجرد الاستيلاء على المادة المخدرة او الاستيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث عن هذا الاحراز سواء أكان الغرض منه معاينتها او تدخينها أو أي أمر آخر سواء أطالت فترة الأحراز او قصرت ويكفي بذلك علم المحرز أن المادة التي بين يديه هي من المواد المخدرة لان القانون فرض العقوبة على الاحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد او شرط وذكر أن مجرد الاحراز وهو الاستيلاء المادة موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه.وان كل اتصال بالمخدر سواء أكان مباشرة أو بالواسطة فهو عرضه للعقوبة أيضا فاذا تبين أن المتهم قبل التعاطي من السيارة بنية. التدخين واستعمال الخشيش الذي فيها فان حمله السيارة والحشيش فيها وتدخینه منها موجب لمسؤوليته