اشتراك القاضي أو الهيئة التي لم تحضر المحاكمة في إصدار الحكم لا يصح إلا إذا اطلعت على التحقيق السابق وصرحت بالاكتفاء بتلاوته دون إعادته، أما الاعتماد على شهادات لم تُسمع بحضورها أو دون بيان سبب عدم سماعها فيشكّل عيباً جوهرياً في الإجراءات يوجب نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به، ولم يطلب اعادته، وصرح بأنه اكتفى بتلاوته، فلا مانع من اجابة طلبه، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع. – إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض. – إن الشهادات المؤثرة في الدعوى إذا استمعت من قضاة آخرين غير الهيئة التي أصدرت الحكم ولم تتل الضبوط السابقة وخاصة إذا كان الجرم جنائي الوصف، فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات المتعلقة بالنظام العام.