دعوى تفسير الحكم لا تُقبل إلا عند وجود غموض أو إبهام في منطوقه يمنع فهم المقصود منه، أما إذا كان المعنى واضحاً فلا وجه للرجوع إلى المحكمة لتفسيره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1048 – يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها. – ويكون المنطوق غامضاً إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات – عشماوي – ).