دعوى تفسير الحكم لا تُقبل إلا إذا شاب منطوق الحكم غموض أو إبهام يمنع من استظهار مراد المحكمة، ويُعد المنطوق غامضاً متى صيغ بعبارة تغلق سبيل فهم المعنى المقصود.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1479 – يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها. – ويكون المنطوق غامضاً إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهيم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات – عشماوي – ).