لمحكمة النقض حقٌّ في فحص مدى سلامة الاستخلاص والاستنتاج اللذين بُني عليهما الحكم المطعون فيه، والتنبيه إلى مواطن الضعف في تسبيبه إذا شاب الاستدلال خللٌ يمسّ صحة تطبيق القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1689 – إن لمحكمة النقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والاشارة الى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.