طلب نقل اشتراك الهاتف يدخل في ولاية القضاء العادي، ويجوز تخصيص أحد الشركاء بالهاتف عند حل الشركة أو تصفيتها دون اشتراط تبليغ المؤسسة المختصة بعقد التأسيس أو الحل.
ان الاختصاص بنظر نقل اشتراك الهاتف معقود للقضاء العادي على ما هو مستفاد من حكم محكمة النقض رقم 499 لعام 1980وانمن المرسوم التسرية رقم 34 لعام 1976 أجازت تخصيص أحد الشركاء بهاتف الشركة اذا ما جرى حلها أو تصفيتها وليس هناك اي الزام قانوني بتبليغ المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عقد تأسيس الشركة أو حلها