يشترط لتطبيق أحكام دفع غير المستحق أن يكون الاستلام أو الاقتطاع قد تم على سبيل الوفاء، أما إذا كان التحصيل احتياطياً أو تحفظياً فلا ينطبق هذا الوصف ولا يترتب عليه الدفع بالتقادم على هذا الأساس.
اذا كان اقتطاع المبلغ من قبل الجهة المستملكة تحفظا لما يمكن أن يحصل وليس وفاء لذمة معينة فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم عملا بأحكاممدني باعتبار انه يشترط في تطبيق أحكام دفع غير المستحق ان يكون الاستلام على سبيل الفاء وان النزاع حول حق الجهة المستملكة الاحتفاظ بالمبلغ او لا ينعقد للمحاكم العادية لعد دخوله في اختصاص محاكن اخرى