الأصل أن نقل ملكية العقار المستملك إلى الجهة المستملكة يتوقف على إيداع بدل التعويض باسم المالكين، أما الربع المجاني فلا يخضع لإيداع تعويض، وتنتقل ملكيته إلى الأملاك العامة بمجرد نفاذ مرسوم الاستملاك.
لئن كان مرسوم الاستملاك لا يؤدي بحد ذاته لنقل ملكية العقار المستملك الى الدائرة المستملكة ما لم يتم ايداع بدل التعويض باسم اصحاب الملك الا ان ذلك لا يشمل الربع المجاني من العقار ما دام الاستملاك غير خاضع لا يداع بدل تعويضه اصلا ويتم نقل ملكيته الى الاملاك العامة بنفاذ مرسوم الاستملاك