• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين ان الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة مستوفي الشروط المنصوص عنها في المادتين 190 / 191 من قانون الجمارك الجديد

إذا كان الضبط الجمركي منظماً وفق الأصول القانونية ومُعلَّلاً بالأسباب التي حالت دون ضبط السيارة والمهربات، فإنه يكون حجةً مطلقة في إثبات واقعة المعارضة والتهريب، ويظل غير حجةٍ مطلقة في تقدير مقدار المهربات.

نص الاجتهاد

إذا تبين ان الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة مستوفي الشروط المنصوص عنها في المادتين 190 / 191 من قانون الجمارك الجديد، وأورد فيه منظموه الأسباب التي حالت دون ضبط السيارة والمهربات، فان الضبط يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما يتعلق بواقعة المعارضة والتهريب، ولا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة لجهة مقدار المهربات المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي تصدير بضاعة ناجية في الحجز تهريباً والمعارضة أثناء الخدمة.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة لعلة ان المطعون ضده انكر عائدية السيارة له أو قيادته لها، وان الجهة الطاعنة لم تتأكد من عائدية السيارة، وان الضبط بني على الشك.وحيث ان الضبوط الجمركية هي من الضبوط الرسمية وتعتبر صادقة إلى ان يثبت تزويرها إذا كانت مستوفية للشروط القانونية وذلك بالنسبة لما تم على يدي من قاموا بتنظيمها وشاهدوه أو سمعوه أو تأكدوا منه شخصيا.وحيث انه بالرجوع إلى ضبط المخالفة يتبين انه مستوفي للشروط المنصوص عنها في المادتين 190 و191 جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه اذ هو منظم من قبل اكثر من شخصين ومذكور فيه ساعة وتاريخ ومكان الحادث واسم سائق السيارة وهو المطعون ضده. وأورد فيه من قاموا بتنظيمه الأسباب التي حالت دون ضبط السيارة والمهربات المدعى وجودها فيها وهو متابعة المطعون ضده لسيره وعدم امتثاله للاشارة، لذلك فهو وان كان لجهة مقدار المهربات لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فهو فيما يتعلق بواقعة المعارضة والتهريب يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، وكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تلحظ ذلك فتعمد للاعتداد به طالما ان المطعون ضده لم يدفع بتزويره ويقم الدليل على ذلك وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة 194 جمارك، الامر الذي يجعل حكمها بعدم ملاحظتها ذلك في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.