إثبات شرعية اقتناء الدراجة ونظامية استيرادها لا ينهض بالشهادات وحدها، ولا يكفي عقد البيع — ولو صحّ — لإثبات المشروعية؛ إذ تبقى الدراجة خاضعة لوجوب إثبات مصدرها النظامي واستيرادها المشروع.
الشهادات ليست من الادلة المقبولة لاثبات شرعية الاقتناء ونظامية الاستيراد وعقد البيع بفرض صحته لا يضفي على الدراجة صفة الشرعية ونظامية الاستيراد لان تداول الدراجات في الاسواق لا يعني انتفاء تهريبها بل تبقى خاضعة لا ثبات شرعية اقتنائها ونظامية استيرادها