إذا كان العقار المبيع مثقلاً بإشارة دعوى أو حجز على صحيفته، فإن انتقاله للمشتري يبقى صحيحاً متى قبل التسجيل مع بقاء الإشارة وآثارها، أما عند عدم قبول المشتري بذلك فلا تملك المحكمة إلزامه بما يخالف هذا القبول، ولا تحكم برفع الإشارة وتثبيت البيع مباشرةً.
شراء عقار مع وجود إشارة على صحيفته بقيام دعوى بحجز صاحبه يقع صحيحا إذا قبل الشاري بتسجيل العقار المبيع على اسمه مع بقاء وجود هذه الإشارة مسجلة وبما تنتجه من أثار, ولا يحق لمحكمة البداية إذا لم يقبل الشاري بذلك أن تحكم برفع الإشارة وبتثبيت البيع بل يتوجب عليها تكليف الفريق الأكثر عجلة للعمل على رفعها من قبل المحكمة الشرعية التي وضعتها