لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم أو أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، إلا إذا اطلع القاضي الجديد على التحقيق السابق واقتنع به وصرّح بالاكتفاء بتلاوته دون طلب إعادته. واعتماد الحكم على شهادات مؤثرة لم تُسمع بحضور الهيئة التي أصدرت الحكم يورث نقصاً جوهرياً يوجب النقض متى تعلق...
ان الاجتهاد مستقر على ان القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها وهذه القناعة يجب ان تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة امام المحكمة – ولذلك ينبعي ان لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل ان تستمع بنفسها الى اقوال الخصوم والشهود وتزن بينها وما جرى في التحقيق السابق وهذا ما اشارت اليه المادة 176 ق ا ج ويتفرع عن هذا الاصل ان محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة ان يشترك في اصدار الحكم ولا ان يعتمد على تحقيق جرى في غيابه غير ان ذلك متروك للقاضي الجديد فاذا اطلع على التحقيق السابع واقنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفى بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه وان هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع ان اعتماد الهيئة الجديدة على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصا جوهريا في الحكم يوجب النقض .