• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها ان يكون منطوق الحكم غامضا او مبهما لايمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها

شرط قبول دعوى تفسير الحكم أن يرد منطوقه غامضًا أو مبهمًا غموضًا يحول دون فهم المراد منه؛ أما إذا كان واضحًا فلا محل للتفسير القضائي.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها ان يكون منطوق الحكم غامضا او مبهما لايمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها ويكون المنطوق غامضا اذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه ان يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه وتوافر الغموض او الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير .