اذا حل أمد ترفيع الموظف ولم تكن الادارة تماري في هذا الحق لعدم وجود سبب من أسباب حجب الترفيع القانونية غير أنها تأخرت فترة من الزمن في اصادر صك الترفيع الفعلي نتيجة الخطأ او السهو فإن الدعوى التي تستهدف اعادة أثر الترفيع الى تاريخ حوله تنقلب في هذه الحالة الى دعوى تسوية لا تخضع للميعاد المنصوص عليه...
اذا حل أمد ترفيع الموظف ولم تكن الادارة تماري في هذا الحق لعدم وجود سبب من أسباب حجب الترفيع القانونية غير أنها تأخرت فترة من الزمن في اصادر صك الترفيع الفعلي نتيجة الخطأ او السهو فإن الدعوى التي تستهدف اعادة أثر الترفيع الى تاريخ حوله تنقلب في هذه الحالة الى دعوى تسوية لا تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة