لا يبطل الاعتراض إذا وُجّه إلى الإدارة الجمركية الإقليمية أو مديرها، ما دام المدير العام للجمارك هو الممثل القانوني لإدارة الجمارك.
اذا كان المدير العام للجمارك هو الذي يمثل ادارة الجمارك فلاجتهاد مستقر على أن توجيه الاعتراض ضد ادارة الجمارك الاقليمية او المدير الاقليمي لا يبطل الاعتراض