• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الاعتراض إلى الإدارة الجمركية الإقليمية أو مديرها لا يبطله متى كانت الإدارة يمثلها المدير العام للجمارك

لا يبطل الاعتراض إذا وُجّه إلى الإدارة الجمركية الإقليمية أو مديرها، ما دام المدير العام للجمارك هو الممثل القانوني لإدارة الجمارك.

نص الاجتهاد

اذا كان المدير العام للجمارك هو الذي يمثل ادارة الجمارك فلاجتهاد مستقر على أن توجيه الاعتراض ضد ادارة الجمارك الاقليمية او المدير الاقليمي لا يبطل الاعتراض