إذا كانت البضائع قد أُفرج عنها وسُلِّمت إلى أصحابها بعد تسوية الرسوم، فإن عبء إثبات البيان الكاذب يقع على عاتق الإدارة المختصة، وعليها تقديم الدليل على كذب المعلومات الواردة في البيان.
بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسلمها أصحابها بعد تصفية رسومها فإن عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع عاتق الادارة المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان