الحكم النهائي الصادر في الخارج يمنع إعادة ملاحقة السوري أو الأجنبي في سورية عن الجرم ذاته، متى كان الفعل غير داخل في الاستثناءات القانونية المقررة.
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19/ق ع والجرائم المتقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية سوري او اجنبي اذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج مد 27 ق ع – اذا ثبت ان المتهم بجريمة قتل وقعت في لبنان قد لوحق من قبل القضاء اللبناني ووضع هذا القضاء يده عليها فانه لايلاحق مرة ثانية امام القضاء السوري .