• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المؤونة والطعام وأدوات المطبخ ينفي عن المسكن صفة الشرعية

متى ثبت اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المؤونة أو الطعام أو أدوات المطبخ، انتفت عن المسكن صفة الشرعية، ويترتب على عدم شرعية المسكن استحقاق الزوجة للنفقة، دون الاعتداد بدفع الطرد على أساس شرعية المسكن.

نص الاجتهاد

ان اشتراك الزوجة مع اهل الزوج بالمؤونة والطعام وأدوات المطبخ يجعل المسكن غير شرعي . المناقشة: كان المطعون ضده قد دفع الدعوى بطلب المتابعة وجرى الكشف على السكن بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/٥ فتبين أن والدة المطعون ضده تقيم في غرفة منه وكانت المحكمة قد ردت طلب الطاعنة نفقتها لان المسكن شرعي وكان يتضح من ضبط جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۳۰ أن وكيل المطعون ضده قد أقر بأن الطعام والمؤونة مشتركة الطاعنة ووالدة الزوج وكان الاجتهاد المستقر على ان الاشتراك بالمؤونة أو الادوات المطبخية أو الطعام مع أهل الزوج ينفي عن المسكن صفة الشرعية. وكان عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولا مجال لبحث الطرد ومحله أن يكون المسكن شرعيا مما يجعل السبب الاول من أسباب الطعن في محله القانوني وكانت المحكمة تملك حق تقدير نفقة الاولاد لأنها من الامور الموضوعية ولا معقب عليها في ذلك وما قضت به لا يزيد عن حد الكفاية مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله القانوني لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين ورد الطعن فيما عدا ذلك