• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 514 تجارة والشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب

استيفاء الشيك لبياناته الإلزامية يجعله صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية وواجب الوفاء عند تقديمه، وتُستبعد بشأنه دعوى الصورية والدفوع الشخصية بين الساحب والمستفيد متى تعلقت بضمانات الشيك ذات الطبيعة الآمرة.

نص الاجتهاد

يظل الشيك محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 514 تجارة والشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لان المشرع أحاط بضمانات لها صفة النظام العام