تقدير الحاجة إلى إجرء خبرة جديدة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يحق للخصوم إلزامها بها متى رأت أن الدعوى أو الخبرة القائمة لا يعتريها غموض يستدعي ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة جديدة كلما طلب اليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجدداً أم لا.