إحالة النزاع إلى التحكيم تُسقط ولاية المحكمة في الدعوى المرفوعة أمامها، فتقف الخصومة لديها. ويظل حكم تصديق المحكّمين قابلاً للطعن إذا انصبّ على موضوع لم يُفوضوا الفصل فيه أو تجاوزوا به حدود المهمة التحكيمية.
يترتب على محكمة الأمور المستعجلة التي قررت إحالة قضية إلى التحكيم حسب رغبة الطرفين إن تقرر وقف الخصومة لديها باعتبار انه لم يبق لديها ولاية قضائية على الدعوى القائمة لديها و أصبح أمر الحكم بها من اختصاص المحكمين إذا قرر القاضي البدائي بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة تصديق حكم المحكمين و إعطاءه صيغة التنفيذ كان قرار تابعا للطعن حسب الأصول إن الطعن الوارد على تجاوز المحكمين اختصاصهم الذي حدده صك التحكم مسموع قانونا ويجوز استئناف الحكم القاضي بتصديق حكم المحكمين بأمر لم يكلفوا الحكم فيه باعتبار إن الأمر المطروح للبحث إمام محكمة الاستئناف حكم المحكمين ذاته بل الطعن في ناحية التصديق الذي قرره القاضي البدائي