• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التوقيع على السند بالخبرة لا يمنع من إثبات حصوله بالتدليس والحيلة

إذا نازع الخصم في سندٍ مدّعياً أن توقيعه عليه تم بالحيلة أو التدليس، فإن ثبوت نسبته إليه بالخبرة لا يسقط حقه في إثبات عيب الإرادة؛ إذ يجوز له بعد إنكار التوقيع أو حتى بعد ثبوته فنياً أن يطعن في السند من جهة وسيلة الحصول عليه. وامتناع المحكمة عن تمكينه من ذلك يُعدّ قصوراً يَمسّ حق الدفاع.

نص الاجتهاد

إن سبق إنكار التوقيع على السند، وثبوت التوقيع على السند بالخبرة، لا يمنع من إثبات الحصول على السند بالتدليس والحيلة المبطلين للتصرف، عملاً بالمادة 126 من القانون المدنيقعود محكمة الاستئناف عن تمكين الطاعن من إثبات التدليس في الحصول على السند ينطوي على هدر لحق الدفاع الذي صانه القانون المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب المبلغ المترتب له في ذمة المدعى عليه، الطاعن، بموجب السند الصادر عن الطاعن.ومن حيث أن التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الثانية في حكمها المطعون فيه إنما يقوم على أساس أن السند الثاني المؤرخ في 8/10/1974 المدعى بموجبه صحيح وغير مشوب بعيب من عيوب الإرادة. في حين أن المدعى عليه، الطاعن، أثار بأن توقيعه على السند الثاني المذكور قد حصل عليه المدعي، المطعون ضده، بالحيلة، حيث عرض عليه الورقة ليوقعها على أساس أنها تتعلق بموافقة الطاعن على شق طريق بينه وبين جاره في الأرض، وأبرز تأييداً لذلك نسخة من شهادة سليم. التي تشير إلى ذلك، وطلب الطاعن دعوة شاهد السند الثاني المذكور لإثبات ملابسات وحقيقة السند.ومن حيث أنه وإن كان الطاعن سبق وأنكر توقيعه على السند وثبت بالخبرة أن التوقيع على السند هو توقيعه، غير أن ذلك لا يمنعه بعدئذ من إثبات الحصول على السند بالتدليس والحيلة المبطلين للتصرف، عملاً بالمادة 126 مدني.فقعود محكمة الاستئناف عن تمكين الطاعن من إثبات التدليس في الحصول على السند ينطوي على هدر لحق الدفاع الذي صانه القانون. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مثلوماً بما عابه عليه الطعن فيتحتم نقضه.ومن حيث أن هذا النقض يتيح للطاعن تقديم دفوعه وأدلته، بما في ذلك شاهد السند وغيره، ويتيح بالتالي للمحكمة عند الاقتضاء استجواب الطرفين عن ظروف العقد والسند للتوفيق بين ما جاء فيهما وعن ملابسات علاقة المديونية بين الطرفين والتوسع في التحقيق لاظهار الحقيقة.