الخطأ في وصف الحكم بالوجاهي أو بعبارة تدل على الوجاهية لا يبطل الحكم ولا يمس جوهره متى ثبت أن المحاكمة جرت بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه المتغيب.
اذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقه فإن ورود عبارة وبالمحاكمة الوجاهية علنا وورود حكما وجاهيا بنهاية قرار الحكم لا يعدو كون خطأ ماديا لا يمس جوهر الحكم ومقوماته