إذا تزوجت الأم من غير محرم سقط حقها في حضانة البنت وانتقل الحق إلى الجدة لأمها وفق ترتيب الحضانة.
اذا تزوجت والدة البت من غير محرم فإن حق حضانة البنت الى جدتها لامها