• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الأم من غير محرم يسقط حضانتها للبنت وتنتقل إلى الجدة لأمها

إذا تزوجت الأم من غير محرم سقط حقها في حضانة البنت وانتقل الحق إلى الجدة لأمها وفق ترتيب الحضانة.

نص الاجتهاد

اذا تزوجت والدة البت من غير محرم فإن حق حضانة البنت الى جدتها لامها