المسكن الواقع في منطقة غير آهلة بالسكان يُعدّ غير شرعي، ويترتب على ذلك وحده قيام موجب النفقة.
اذا كان المسكن في منطقة غير آهلة بالسكان يكون غير شرعي وهذا السبب وحده يبرر فرض النفقة