• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المسكن غير الشرعي إذا كان في منطقة غير آهلة بالسكان وتستحق معه النفقة

المسكن الواقع في منطقة غير آهلة بالسكان يُعدّ غير شرعي، ويترتب على ذلك وحده قيام موجب النفقة.

نص الاجتهاد

اذا كان المسكن في منطقة غير آهلة بالسكان يكون غير شرعي وهذا السبب وحده يبرر فرض النفقة